الإمارات اليوم - 7/4/2025 4:06:05 AM - GMT (+4 )

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام متهم، انتحل صفة وسيط عقاري، برد 80 ألفاً و900 درهم، وتعويض بقيمة 5000 درهم لامرأة، استولى منها على المبلغ بطريقة احتيالية، بعدما أوهمها بقدرته على استئجار عقار لها.
وسبق للمدعية تقديم شكوى أمام الجهات المختصة ضد المدعى عليه، وأحيل الأخير إلى المحاكمة الجزائية بتهمة التواصل مع آخر مجهول عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات، والاستيلاء لنفسه على مبلغ 80 ألفاً و900 درهم مملوك للمجني عليها، بطريقة احتيالية، وباتخاذ صفة غير صحيحة من شأنها خداعها وحملها على التسليم.
وكان المدعى عليه تواصل مع المدعية عبر «واتس أب»، منتحلاً صفة وسيط عقاري، وأوهمها بقدرته على استئجار عقار لها، ودعم ذلك بأن أرسل لها صوراً وبيانات ادعى أنها تعود للعقار، وطلب منها سداد مبلغ مالي مقابل حجز العقار لها عن طريق تحويله إلى الحساب البنكي للمتهم، ما حمل المجنى عليها على الاعتقاد بصحة ذلك، وتحويل المبلغ، وتمكن بتلك الوسيلة من خداع المجني عليها، والاستيلاء على أموالها.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المقرر قضاءً أن الحكم الصادر في المواد الجنائية له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل، ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها، ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له، الذي يشترط فيه - لكي تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية - أن يكون باتاً، إما لاستنفاد طرق الطعن أو لفوات مواعيدها.
وأشارت إلى أنه صدر ضد المتهم حكم بالإدانة عن التهمة المسندة إليه، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، وأصبح نهائياً وباتاً بعدم الطعن عليه بالنقض، بموجب الشهادة الصادرة من النيابة العامة، ومن ثم يثبت للمحكمة خطأ المدعى عليه بموجب حكم نهائي وبات حائز للحجية.
وأكدت أنه من المقرر، وفقاً للمادة 318 من قانون المعاملات المدنية، أنه «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده»، كما أنه من المقرر، وفقاً للمادة 324 من القانون ذاته، أن «من قبض شيئاً بغير حق وجب عليه رده على صاحبه مع ما جناه من مكاسب أو منافع. وللقاضي أن يعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض في جنيه». وكان الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليه استولى على مال المدعية بالمبلغ المطالب به، وكان ذلك الخطأ الذي أدين بموجبه هو ذاته الذي استندت إليه المدعية في إقامة الدعوى، ومن ثم فإن الحكم الجزائي إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبه، يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، ومن ثم تقضي إثر ذلك بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 80 ألفاً و900 درهم.
وبالنسبة لطلب التعويض، ذكرت المحكمة أن الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليه استولى على المبلغ، وحرم المدعية من الانتفاع به، وما أصابها في شعورها بسبب خطأ المدعى عليه، ما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعية عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها كافٍ في مبلغ 5000 درهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
إقرأ المزيد