بصمة تثبت حق مطلقة في 200 ألف درهم أقرضتها لزوجها السابق
‎الإمارات اليوم -

حسمت بصمة إصبع نزاعاً مالياً بين رجل ومطلقته أمام محكمة الفجيرة الاتحادية، بعدما أكد تقرير المختبر الجنائي أن البصمة المثبتة أسفل إقرار مديونية بقيمة 200 ألف درهم تعود للمدعى عليه، لتقضي المحكمة بإلزامه سداد المبلغ كاملاً، إضافة إلى 9% فوائد قانونية سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام.

وأفادت أوراق الدعوى بأن المطلقة تداين طليقها بمبلغ 200 ألف درهم أثناء فترة زواجهما، بموجب إقرار مديونية ممهور ببصمته، يثبت تسلّمه المبلغ على سبيل القرض، وتعهده برده عند الطلب.

وأظهرت المستندات أنها سبق أن طالبت بالمبلغ عبر دعوى أحوال شخصية في الفجيرة، حيث طعن المدعى عليه بتزوير الإقرار، إلا أن تقرير المختبر الجنائي أثبت أن البصمة المذيلة أسفل المستند مطابقة تماماً لبصمته.

وبينت المستندات أن النزاع بدأ أولاً أمام محكمة الأحوال الشخصية، التي حكمت لمصلحة المطلقة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، قبل أن يتم نقضه لاحقاً لعدم اختصاص محكمة الأحوال الشخصية نظر المطالبات المدنية، ما دفع المطلقة إلى رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المختصة.

وأوضحت الأوراق أن المطلقة وجهت إخطاراً عدلياً لطليقها للمطالبة بالسداد، وأحيل الطرفان إلى الوساطة من دون الوصول إلى تسوية، ما أدى إلى إحالة الدعوى للمحكمة.

وبالجلسات أمام مكتب إدارة الدعوى حضر الطرفان بوساطة وكلائهما القانونيين، حيث تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة طالب فيها برفض الدعوى، وأرفق معها مستندات من بينها صورة حكم قديم يتعلق بقضية تعويض عن ضرر صحي يعود إلى عام 2009، في محاولة لإسناد دفوعه، وفي المقابل، قدمت المدعية مذكرة تمسكت فيها بطلباتها، قبل أن تحجز الدعوى للحكم.

وبينت المحكمة في أسباب حكمها المبادئ القانونية المتعلقة بالإقرار، مشيرة إلى أن الإقرار العرفي الموقع أو الممهور بالبصمة يعد إخباراً صادراً عن إرادة صحيحة بإثبات حقٍ لآخر، ولا يجوز لصاحبه التنصل منه إلا بمبرر قانوني معتبر، مؤكدة أن القضاء مستقر على أن الإقرار غير القضائي، متى ثبت بورقة عرفية صحيحة، يكون حجة كاملة على من صدر عنه، وله قوة الإثبات ما لم يقدم دليلاً أقوى على عكسه.

وبالاستناد إلى ذلك، رأت المحكمة أن المدعية اعتمدت في دعواها على إقرار مديونية ممهور ببصمة المدعى عليه، ثبتت صحته بموجب تقرير المختبر الجنائي الذي انتهى إلى مطابقة البصمة ونسبتها للمدعى عليه بشكل تام، الأمر الذي يثبت انشغال ذمته بالدين، وتسلمه مبلغ 200 ألف درهم على سبيل الاقتراض، وتعهده برده عند الطلب.

واعتبرت المحكمة أن الإقرار المكتوب يعد دليلاً كاملاً وحجة قاطعة تثبت المديونية، ما يستوجب الحكم بإلزام المدعى عليه سداد مبلغ 200 ألف درهم للمدعية.

وفيما يتعلق بالفوائد القانونية، أوضحت المحكمة أن المبلغ يمثل التزاماً تجارياً بمبلغ نقدي معلوم المقدار، وأن المدعى عليه تأخر في الوفاء به، ما يجيز للمدعية المطالبة بالفائدة التعويضية وفق أحكام المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2022.

وبناءً عليه، قضت المحكمة بالفائدة القانونية بواقع 9% بسيطة سنوياً من تاريخ تسجيل الدعوى حتى تمام السداد، كما ألزمت المحكمة المدعى عليه الرسوم والمصروفات، ومبلغ 200 درهم مقابل أتعاب المحاماة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App


إقرأ المزيد