الإمارات اليوم - 7/19/2026 4:09:04 AM - GMT (+4 )
قضت محكمة السير في دبي بانقضاء دعوى جزائية بحق امرأة أوروبية، بعد تنازل المجني عليه، على الرغم من ثبوت تسببها في إصابته.
وبحسب تفاصيل القضية، كانت المتهمة، البالغة 38 عاماً، تشارك في جولة ترفيهية لقيادة الدراجات الرملية برفقة مجموعة يقودها مرشد آسيوي، وأثناء السير في منطقة الليسيلي، لم تترك مسافة أمان كافية بينها وبين دراجة المرشد، فاصطدمت بها من الخلف، ما أدى إلى سقوطه وإصابته بإصابات جسدية متوسطة، إضافة إلى تعرض الدراجة التي كان يقودها ودراجتها لأضرار مادية.
وأحالت النيابة العامة المتهمة إلى محكمة السير، وأسندت إليها تهمتي التسبب خطأ في إصابة شخص نتيجة القيادة دون اتخاذ الحيطة والحذر، وإتلاف مال مملوك للغير.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن أوراق الدعوى تضمنت أدلة كافية على وقوع الحادث وخطأ المتهمة، استناداً إلى محضر الشرطة، والرسم التخطيطي للحادث، وأقوال المجني عليه، والتقرير الطبي الذي أثبت إصاباته، فضلاً عن إقرار المتهمة في محضر الاستدلالات بأنها كانت تستعرض بالدراجة برفع مقدمتها أثناء القيادة، قبل أن تصطدم بدراجة المرشد من الخلف وتسقط على الأرض.
وأوضحت المحكمة أن المجني عليه أفاد في أقواله بأنه كان يقود المجموعة بصفته مرشداً في جولة داخل المنطقة الرملية، وأن المتهمة كانت تسير خلفه، وبسرعة تقارب 40 كيلومتراً في الساعة، فصدمته من الخلف، ما أدى إلى سقوطه وإصابته، وهو ما تطابق مع المعاينات الفنية والرسم الكروكي للحادث.
وعلى الرغم ثبوت الواقعة، أشارت المحكمة إلى أنه أثناء نظر الدعوى قدم المجني عليه إقراراً موثقاً، أعلن فيه تنازله عن شكواه، ورغبته الحرة والصريحة في التصالح مع المتهمة، دون أن يعلق هذا الصلح على أي شرط أو قيد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
إقرأ المزيد


