الإمارات اليوم - 8/23/2026 4:01:14 AM - GMT (+4 )
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام مدعى عليه اتهم باختلاس كيلوغرام ذهب من جهة عمله بأن يؤدي لها مبلغ 619 ألفاً و989 درهماً، إضافة إلى 10 آلاف درهم تعويضاً، و500 درهم مقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المدعية (جهة العمل) إنه تبيّن لها أثناء أعمال الجرد الدوري وجود عجز في كميات الذهب المحتفظ بها لديها، تزيد على كيلوغرام. وبالبحث والتقصي، تبيّن أن المدعى عليه (عمل لديها لأكثر من 17 عاماً) اختلس تلك الكمية.
وأضافت أنه أقر بالاختلاس، وتعهد بسداد قيمة الكمية المختلسة بواقع 3000 درهم شهرياً، إلا أنه لم يلتزم بالسداد، ما حدا بها إلى تقديم شكوى جزائية ضده.
وندبت المحكمة خبيراً لبيان كمية الذهب المختلسة وقيمتها، وانتهت الخبرة إلى أن المدعى عليه اختلس ذهباً صافياً تقدر قيمته بنحو 619 ألفاً و989 درهماً.
وطالبت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ المطالبة، والفائدة التأخيرية بواقع 9% سنوياً من تاريخ قيد الدعوى حتى السداد التام، وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 50 ألفاً و110 دراهم تعويضاً عن الأضرار، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وصدر في وقت سابق حكمٌ بإدانة المدعى عليه عن تهمة اختلاس منقولات سلمت إليه على سبيل الوكالة، بأن أخذها لنفسه إضراراً بصاحب الحق عليها، وقضى بمعاقبته بالحبس ستة أشهر، وإحالة الدعوى المدنية التابعة إلى الدائرة المدنية في محكمة العين الابتدائية للاختصاص، ثم قضت محكمة الاستئناف باستبدال عقوبة الحبس المقضي بها عليه وجعلها غرامة مقدارها 20 ألف درهم.
وذكرت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، في حيثيات حكمها أن للحكم الصادر في الدعوى الجزائية حجية أمام المحاكم المدنية فيما فصل فيه فصلاً ضرورياً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل، ونسبته إلى فاعله، بحيث إذا فصلت المحكمة في هذه المسائل فصلاً باتاً فإن المحكمة المدنية تتقيد بها في دعاوى الحقوق المتصلة بها، ويمتنع عليها إعادة البحث فيها لما يترتب على غير ذلك من قضاء يخالف الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق.
وأشارت إلى أن الثابت من مطالعة الحكم الصادر في القضية الجزائية أنه قضى بإدانة المدعى عليه عن واقعة اختلاس الذهب المملوك للمدعية والمسلم إليه على سبيل الوكالة، بأن أخذه لنفسه إضراراً بصاحب الحق عليه، وقد ثبت للمحكمة الجزائية وقوع الفعل ونسبته إلى المدعى عليه.
وحكمت بأن يؤدي المدعى عليه للمدعية مبلغ 619 ألفاً و989 درهماً، وقدرت التعويض الجابر للأضرار التي لحقت بها بمبلغ 10 آلاف درهم، و500 درهم مقابل أتعاب المحاماة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
إقرأ المزيد


