حرمان فتاة من الإنترنت وإلغاء رقم هاتفها وتغريمها 15 ألف درهم
‎الإمارات اليوم -

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام فتاة بأن تؤدي إلى شاب 5000 درهم، تعويضاً عن الأضرار النفسية والمادية التي أصابته إثر تعديها عليه بالسبّ والتهديد، وكانت المحكمة الجزائية غرمتها 10 آلاف درهم، ليكون إجمالي المبلغ 15 ألف درهم، إضافة إلى حرمانها من شبكة المعلومات لثلاثة اشهر، وإلغاء رقم هاتفها وتطبيق «واتس أب».

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد فتاة، طلب فيها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً، مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد، وإلزامها بالمصروفات والرسوم، على سند من القول إنها تعدت عليه بالسب والتهديد عبر تطبيق «واتس أب»، وتمت إدانتها جزائياً، ومعاقبتها بغرامة 10 آلاف درهم، وإلغاء رقم هاتفها وتطبيق «واتس أب»، وقدم سنداً لدعواه صورة الحكم في القضية الجزائية، فيما لم تحضر المدعى عليها.

من جانبها، أوضحت المحكمة أن للحكم الصادر في المواد الجنائية حجية في الدعوى المدنية، ما فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني للفعل، ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن البيّن من مطالعة الحكم معاقبة المدعى عليها لما اقترفته، وفق التهمة المسندة إليها، وهي «التعدي بالسب على المجني عليه، وتهديده، وكان ذلك باستعمال برنامج تقنية المعلومات»، وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى ثبوت ركن الخطأ في حق المدعى عليها، انطلاقاً من حجية الحكم الجزائي ووفق الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية. وكان عماد ركن الضرر المادي المؤسس عليه طلب التعويض نتيجة ما تكبده المدعي من نفقات تقاضٍ وتقديم البلاغ للشرطة والنيابة العامة، فضلاً عن توافر عناصر الضرر المعنوي، من الشعور بالحزن والأسي، وهو ما يصلح محلاً للتعويض.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضاً مادياً وأدبياً قدره 5000 درهم، وإلزام المدعى عليها برسوم ومصروفات الدعوى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App


إقرأ المزيد