عربي يماطل في سداد دَين بـ 15 مليون درهم رغم توقيعه إقرار مديونية
‎الإمارات اليوم -

قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بإلزام رجل من جنسية دولة عربية بسداد 15 مليون درهم اقترضها من آخر، بموجب إقرار صريح منه بسداد مبلغ القرض، لكنه لم يلتزم بذلك، رغم المطالبات الودية المتكررة من جانب المدعي.

وتفصيلاً، أقام رجل من جنسية دولة عربية دعوى قضائية طالب فيها آخر بسداد مبلغ 15 مليون درهم، فضلاً عن فائدة قانونية بواقع 12% من تاريخ استحقاق الدَّين حتى السداد التام.

وقال في بيان دعواه، إنه أقرض المدعى عليه المبلغ بموجب علاقات تجارية، ووقّع الأخير سند مديونية أقرّ بموجبه بأنه مدين له بالمبلغ المطالب به، وتعهد برده، مع النص على أحقية الدائن في اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيله من دون حاجة إلى إنذار أو إعذار مسبق عند الإخلال بالسداد.

وأضاف أنه طالب المدعى عليه بالسداد ودياً مرات عدة، دون استجابة، ما دفعه إلى توجيه إنذار عدلي إليه، إلا أنه لم يسدد المبلغ، فأقام الدعوى مطالباً بإلزامه بأصل الدين والفائدة والمصروفات.

وبحسب أوراق القضية، لم يحضر المدعى عليه أمام مكتب إدارة الدعوى رغم إعلانه قانوناً، كما لم يمثل في الدعوى أمام المحكمة لتقديم دفاعه أو منازعة المدعي في طلباته.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي استند في إثبات دعواه إلى سند المديونية الموقع من المدعى عليه، والذي تضمن إقراراً بأنه مدين بمبلغ 15 مليون درهم، والتزاماً برده.

واستندت إلى أحكام قانون الإثبات التي تلقي عبء إثبات الحق، على المدعي الذي يطالب به، وتعتبر المحرر العرفي الموقع حجة على من وقعه، ما لم ينكر صراحة ما نُسب إليه من توقيع أو خط أو ختم أو بصمة وفقاً للشروط القانونية.

وأشارت إلى أن الإقرار بالدين، متى كان واضحاً ومحدداً وخالياً من الجهالة، يُعدّ حجة على المقر، وينقل إليه عبء إثبات التخلص من الالتزام، سواء بالوفاء أو بانقضاء الدين أو بسبب قانوني آخر.

وأضافت أن أوراق الدعوى خلت مما يثبت سداد المدعى عليه المبلغ المطالب به، كما لم يقدم ما يدحض الإقرار الثابت في سند المديونية، الأمر الذي انتهت معه المحكمة إلى إلزامه بأداء أصل الدين البالغ 15 مليون درهم.

وفي شأن طلب الفائدة، رفضت المحكمة احتسابها بنسبة 12% من تاريخ استحقاق الدين، وقضت بفائدة قانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام.

واستندت في ذلك إلى ما استقر عليه قضاؤها من استحقاق الفائدة التأخيرية تعويضاً عن تأخر المدين في الوفاء بالتزامه، واحتسابها بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية إذا كان الدين معلوم المقدار ولا يخضع لتقدير المحكمة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

كما رفضت المحكمة طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وألزمت المدعى عليه برسوم الدعوى ومصروفاتها ومبلغ 1000 درهم مقابل أتعاب المحاماة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App


إقرأ المزيد